الحر العاملي
198
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 17 ] وسئل أحدهما عليهما السلام عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، فقال : المال للبائع إنّما باع نفسه ، إلَّا أن يكون شرط عليه أنّ ( 1 ) ما كان له من مال أو متاع فهو له . [ 18 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالا ، فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم ، فهو للبائع . أقول : حمل على أنّه مع الشرط وجهل البائع المال للمشتري ، وكذا مع علم البائع وترك استثنائه المال ومع جهله ، وعدم الاشتراط للبائع ( 1 ) . [ 19 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قيل : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به ، قال : لا بأس . أقول : هذا مخصوص بما إذا كان الثمن من غير جنس المال ، أو على بيع المملوك واشتراط ماله بحيث لا يكون جزءا من المبيع . السادس : فيما يملكه المملوك [ 20 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان ( 1 ) مولاه يأخذ منه ضريبة ضربها عليه ( كلّ سنة ) ( 1 ) ورضي بذلك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة ، فهو للمملوك ، أليس قد فرض اللَّه على العباد
--> [ 17 ] الوسائل 13 : 32 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . [ 18 ] الوسائل 13 : 32 / 2 . ( 1 ) ش : اشتراط البائع . [ 19 ] الوسائل 13 : 34 / 1 . [ 20 ] الوسائل 13 : 34 / 1 . ( 1 ) ش : قد كان . ( 1 ) ليس في ش .